بين ان يقيم الحد عليه بما يوجبه شرع الإسلام ، وبين تسليمه الى أهل ملته ، ليقيموا الحد عليه بما يقتضيه دينهم.
وإذا وجد رجلان ، أو رجل وغلام في إزار واحد ، مجردين من ثيابهما ، أو قامت بينة بذلك ، أو اقرا به ، كان على كل واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين (١) سوطا بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا الى ذلك ضربا مثل ذلك ، فان عادا أقيم عليهما الحد كاملا ، مأة جلدة.
وإذا قبل إنسان غلاما ليس بمحرم منه ، كان عليه التعزير. فان قبل وهو محرم ، غلظ التأديب لينزجر عن مثله.
وإذا لاط إنسان ثلاث مرات ويقام عليه الحد في كل مرة ، قتل في الرابعة.
وإذا لاط رجل ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك لم يجب عليه حد. فان قامت البينة عليه بعد ذلك لم يكن للإمام ان يقيم عليه الحد. فان تاب بعد قيام البينة عليه بالفعل ، كان للإمام إقامته عليه ، ولم يسقط عنه الحد ، ولا يجوز للإمام العفو عنه.
وان كان الرجل اللائط أقر على نفسه ثم تاب ، وعلم منه الامام ذلك ، كان له العفو عنه ، أو إقامة الحد عليه بحسب ما يراه. فان لم يظهر منه التوبة ، لم يجز له العفو عنه على حال.
وإذا تلوط رجل بميت ، كان الحكم فيه حكم التلوط بالحي سواء. ويغلظ عقوبته لانتهاكه (٢) حرمة الموتى.
« المساحقة »
وإذا تساحقت امرأة لامرأة اخرى ، وقامت عليهما البينة بذلك ، وكانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم. وان كانتا غير محصنتين ، كان على كل واحدة منهما
__________________
(١) في نسخة « إلى تسعة وسبعين ».
(٢) انتهك الشيء : اذهب حرمته ، وانتهك فلانا : نقض عرضه.