الحد ـ مأة جلدة ـ ويثبت ذلك بالبينة أو الإقرار.
فأما البينة : فهي شهادة أربعة عدول ، كما قدمناه. واما الإقرار. فإقرار المرية على نفسها اربع مرات بذلك ، كما سلف ذكره في الزنا.
وإذا كان لامرأة جارية فساحقتها ، وجب على كل واحدة منهما الحد. فان ادعت الجارية : أن سيدتها أكرهتها على ذلك ، درأ الحد عنها ، وأقيم ذلك على سيدتها كاملا.
وإذا تساحقت المسلمة كافرة ، أقيم الحد على كل واحدة منهما ، وكان الإمام في الكافرة بالخيار بين أن يقيم الحد عليها ، وبين أن يسلمها الى أهل ملتها ليقيموا عليها ذلك بحسب ما يقتضيه دينهم.
فان ساحقت امرأة صبية لم تبلغ ، كان على المرأة الحد ، وأدبت الصبية. فان تساحقت صبيتان ، أدبتا ، ولم يقم على كل واحدة منهما الحد كاملا.
وإذا وطأ رجل زوجته ، وقامت الزوجة فساحقت جارية بكرا ، وألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية ، كان على المرية الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت ما في بطنها مأة جلدة ، والحق الولد بالرجل ، وكان على المرية المهر للجارية ، لأجل ذهاب عذرتها بالولد. وهذه قضاء سيدنا أبى محمد الحسن بن على عليهماالسلام (١).
وإذا تابت المتساحقة قبل رفع خبرها الى الامام ، لم يلزمها حد. فان قامت عليها بينة بعد ذلك لم يقم عليها حد. فان قامت البينة عليها قبل توبتها ، ثم تابت بعد ذلك ، أقيم الحد عليها. فان كانت أقرت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، واقامة الحد عليها بحسب ما يراه صلاحا في ذلك.
وإذا افتضت امرأة جارية بإصبعها فذهبت بعذرتها ، كان عليها مهرها والتعزير مغلظا.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٣ من أبواب حد السحق ، الحديث ١ و ٣.