وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ، ولا دعتهما ضرورة من برد وما أشبهه الى ذلك ، كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام أو النائب عنه. فان عادتا الى ذلك ، نهيتا وأدبتا. فإن عادتا ثالثة ، أقيم الحد عليهما مأة جلدة. فان عادتا الى ذلك رابعة ، قتلتا.
« نكاح البهائم »
وإذا وطأ رجل بهيمة ، كان عليه التعزير. فان كانت ملكه ، لم يكن عليها أكثر من ذلك ، وان كانت ملكا لغيره ، كان عليه أن يغرم ثمنها لصاحبها ، فان كانت مما يصح الذكاة عليه ، ذبحت وأحرقت ، لان لحمها قد حرم ، وكذلك جميع ما يكون من نسلها.
وإذا اختلطت بهيمة موطوئة بغيرها من البهائم ، ولم يتميز من غيرها ، فيجب أن يقسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة ، نصفين ويقرع بينهما ، فمهما وقعت القرعة عليه قسم أيضا نصفين وأقرع بينهما ، ولا يزال يفعل ذلك حتى لا يبقى إلا واحدة ، فإذا بقيت واحدة ذبحت وأحرقت.
وان كانت مما لا يصح الذكاة عليه ، أخرجت من البلد الذي فعل بها ذلك الى بلد آخر وبيعت هناك ، لئلا تعرف فيعير بها صاحبها.
وإذا تكرر من واطئ البهيمة هذا الفعل وكان قد أدب وحد ، كان عليه القتل في الرابعة. ويثبت الحكم الذي ذكرناه في وطء البهيمة بشهادة شاهدين عدلين مرضيين ، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين.
وإذا وطأ ميتة ، كان حكمه حكم من وطأها حية. فان كانت زوجته ، كان عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام. فان لم تكن زوجته وكان محصنا ، كان عليه الرجم وان كان غير محصن ، كان عليه الحد.