ويثبت الحكم بذلك ، بشهادة شاهدين عدلين ، وإقرار الفاعل لذلك على نفسه مرتين.
« حد الاستمناء »
وإذا استمنى بيده وانزل ، كان عليه التعزير ، وليس عليه حد في ذلك. والتعزير والتأديب في ذلك هو بحسب ما يراه الامام. وعن أمير المؤمنين عليهالسلام ، انه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت ، واستتابه وزوجه من بيت المال (١).
« باب الحد في القيادة وشرب الخمر »
« وكل مسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمئاكل المحظورة »
إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء ، أو الرجال والغلمان للفجور ، كان عليه خمس وسبعون جلدة ـ وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني ـ ويحلق رأسه ، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه ، وينفى منه الى بلد أخر.
ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين ، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين. وإذا فعلت امرأة ذلك ، كان عليها مثل ما ذكرنا انه يفعل بالرجل ، الا حلق الرأس والإشهار والنفي ، فإنه لا يفعل بها شيء من ذلك.
وإذا رمى إنسان غيره بالفساد ، كان عليه التعزير بما دون حد الفرية ، حتى لا يعود إلى أذى المسلمين بذلك.
وإذا شرب إنسان خمرا ، ونبيذا أو مزرا (٢) أو نقيعا ، أو غير ذلك ـ من الأشربة التي
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ، الحديث ١ و ٢ ،
(٢) المزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، والنقيع : شراب يتخذ من زبيب.