يسكر ـ قليلها أو كثيرها ، وجب الحد ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، الا ان المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها ، والكافر لا يحد الإبان يظهر شرب ذلك بين المسلمين ، أو يخرج بينهم سكران. فان استتر بذلك ـ فشربه في بيته ، أو كنيسته أو بيعته ـ لم يجز ان يحد.
والحد يقام على شارب الخمر ، وكل مسكر من الشراب ، قليلا كان أو كثيرا ، لان القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير ، لا يختلف الحكم في ذلك.
ويثبت الحكم في ما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين : أو بالإقرار بذلك. فان شهد أحد الشاهدين بالشرب ، والأخر بالقيء ، قبلت شهادتهما ، ووجب بها الحد. أو يقر على نفسه بشرب ذلك مرتين.
ولا يجوز ان يقبل شهادة على شهادة في الحدود. ولا يجوز أيضا ان يكفل من وجب عليه الحد ، بل يجب ان يقام ذلك عليه على الفور والبدار. ولا يجوز أيضا الشفاعة في إسقاط شيء من الحدود ، لا عند الامام ولا عند غيره من جميع الناس.
وإذا استحل إنسان شرب شيء من الخمر ، حل دمه. وكان على الامام عليهالسلام ان يستتيبه ، فان تاب ، اقام عليه الحد ان كان شربه ، وان لم يتب قتله. وإذا استحل شرب شيء من المسكر المخالف للخمر لم يحل دمه ، وللإمام ان يعزره ، ان رأى ذلك ويجلد شارب الخمر وغيره من الأشربة المسكرة على ظهره وكتفه عريانا ، ولا يضرب على وجهه وفرجه.
وإذا أكل إنسان شيئا من الأطعمة وفيه شيء من الخمر ، أو اصطنع به ، أو استعمل دواء فيه منه ، وهو عالم به ، كان عليه الحد ـ ثمانون جلدة ـ فان لم يكن عالما به ، لم يكن عليه شيء.
ولا يجوز مجالسة شراب الخمر وكل مسكر ، ولا الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك خمرا كان أو غيره ، وكذلك حكم الفقاع. ومن فعل ذلك وجب عليه التأديب بحسب ما يراه الامام.