وإذا كان شارب المسكر سكران ، لم يقم الحد عليه حتى يفيق ، ثم يقام عليه ذلك وإذا أقيم عليه الحد مرتين وعاد الى شربه بالثالثة ، كان عليه القتل.
وإذا باع إنسان الخمر أو غيره من الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه التأديب فان فعل ذلك وهو مستحل له ، استتيب ، فان تاب ، والأوجب عليه القتل مثل ما يجب على المرتد.
والحكم في شرب الفقاع في وجوب الحد عليه ، وتأديب من يتجر فيه ، وتعزير من يستعمله ، حكم الخمر سواء.
وإذا شرب إنسان خمرا أو غيرها ، مما يوجب الحد والتأديب ، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، سقط الحد عنه. وان تاب بعد قيام البينة عليه به ، أقيم الحد عليه فان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار ، جاز للإمام عليهالسلام ان يعفو عنه ، وكان مخيرا بين ذلك وبين اقامة الحد عليه.
فان شرب المسكر في شهر رمضان ، أو في مكان شريف ، مثل حرم الله تعالى وحرم رسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، أقيم عليه الحد ، وأدب زائدا على ذلك ، لانتهاكه حرمة الحرم الذي ذكرناه.
وإذا كان الإنسان مولودا على فطرة الإسلام ، واستحل شيئا من الدم والميتة ، أو لحم الخنزير ، كان مرتدا ، ووجب عليه القتل. وإذا تناول منه شيئا وهو محرم له ، كان عليه التعزير ، فان عاد الى ذلك أدب وغلظت عقوبته ، وان تكرر منه ذلك دفعات وجب عليه القتل.
وإذا قامت البينة على الإنسان بتحريم الربا واكله عوقب حتى يتوب ، فان استحل ذلك ، وجب عليه القتل ، فإن أدب مرتين وعاد الى ذلك ثالثة ، كان عليه القتل وإذا اتجر إنسان في السموم القاتلة ، كان عليه العقاب والتأديب ، وان استمر على ذلك ولم ينته عنه ، وجب عليه القتل.
وإذا أكل لحم السمك المحرم كالمارماهي ، والجري ، ومسوخ السمك كلها