باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا ، واخرج المتاع من البيت الى الصحن لم يكن عليه القطع (١) ، لأنه أخرجه من حرز الى حرز.
فان كان الموضع من الخانات التي فيها بيوت ، ولكل إنسان بيت مقفل والصحن مشترك بين الجماعة التي فيه ، كان كل بيت مقفل فيه حرزا لما فيه. فان نقبه إنسان أو كسر قفله ، واخرج منه ما قيمته ، نصاب الى صحن الخان ، كان عليه القطع ، لأنه أخرج ذلك من حرز الى غير حرز. فان الخان يجرى مجرى الدرب الذي فيه حجرتان ، الحجرة حرز لما فيها.
فإذا أخرج السارق من الحجرة شيئا الى الدرب فقد أخرجه من حرز الى غير حرز ، وكذلك الخان مع بيوته ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا ، بخلاف ما ذكرناه في الدار ، لان صحنه مشترك بين الناس. وليس صحن الدار التي ينفرد بها واحد جاريا هذا المجرى.
وإذا نقب اثنان موضعا ، ودخل أحدهما ، فأخذ المتاع ووضعه في موضع النقب وأخذه الخارج منه ، لم يجب على واحد منهما ، لأنه لم يخرجه من كمال الحرز ، ويجرى مجرى ان يضعه في بعض البيت ، ويجتاز مجتاز فيأخذه من النقب ، فإنه لا قطع على واحد منها. وإذا نقب واحد منهما ودخل الأخر فاخرج نصابا ، لم يكن عليهما قطع.
وإذا كان في الحرز ماء يجرى ، فأخذ المتاع فوضعه على الماء ، فأخرجه الماء من الحرز ثم أخذه ، كان عليه القطع ، لأنه أخرج المتاع بآلة ، كما لو أخرجه بخشبة أو جرة بحبل أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو وضعه على دابة وساقها فخرجت به الدابة ، كان عليه القطع ، لأنه خرج بفعله. وكذلك لو وضعه عليها ولم يسقها.
فان كان في الحرز ماء راكد ، فوضع المتاع فيه ، فانفجر وخرج المتاع معه ،
__________________
(١) وفي نسخة «. واخرج المتاع من البيت الى الصحن ، عليه القطع لأنه أخرجه من حرز الى غير حرز ».