أشهر فصاعدا ، ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه ، بان الولد من غيره ، لم يصدق ، وكانت الجارية أم ولد للراهن ، والولد حر لا حق بالراهن ، ثابت النسب منه ، وليس على الراهن يمين هاهنا ، لان المرتهن قد اقر بما يقتضي إلحاق الولد بالراهن ، وانها أم ولده ، لأنه أقر بوطئها ، وانها ولدت لستة أشهر من وقت ذلك الوطأ ومع ذلك (١) لا يقال بان الولد من غيره.
فان اختلفا في شيء من هذه الشروط الأربعة ، كان القول قول المرتهن مع يمينه بأنه لم يأذن فيه ، فان اتفقا على الاذن واختلفا في فعل الوطأ ، كان القول أيضا قول المرتهن مع يمينه ، انه لم يطأها.
فإن اختلفا في ولادتها ، فقال المرتهن انما لم تلده ، وانها التقطته ، أو استعارته ، وقال الراهن بل ولدته ، كان القول قول المرتهن ، وكذلك إذا قال ـ المرتهن ولدته من وقت الوطأ لما دون ستة أشهر كان القول قوله مع يمينه ، فاذا حلف في هذه المسائل ، كان (٢) حرا ، وكان نسبه لا حق بالراهن ، لإقراره بذلك ، وحق المرتهن
__________________
مناقض لنفس إقراره ، والمقصود هنا كما يظهر من التعليل ما إذا كان مناقض لمقتضى إقراره ، وهذا انما يكون إذا أقر بأصل ولادتها ويشهد له أيضا انه لم يذكر هذا القيد في صورة الاختلاف.
(١) هذا تمام التعليل اى مع هذا الإقرار من المرتهن لا يحكم له بدعواه ان الولد من غير الراهن ، والحاصل انه قد يتوهم ان اللازم تصديق المرتهن ، لكون الجارية في يده ، وهو اعلم بحالها ، فدفعه المصنف ونحوه في المبسوط بأنه مناقض لإقراره.
(٢) أي الولد : وظاهر المصنف ان فائدة قبول دعوى المرتهن بيمينه في هذه المسائل عدم كون الجارية أم ولد الراهن بالنسبة إلى حق المرتهن ، فيجوز له بيعها في دينه ، بخلاف ما قبلها الذي لم يقبل فيه دعواه ، واما الولد فحر ونسبه للراهن ولا يتعلق به حق المرتهن على كل حال ، ويستفاد من ذلك عدم جواز بيع أم الولد المرهونة ، ولا ينافيه ما تقدم من عدم خروج الجارية بالحمل. أو الولادة عن الرهن لجواز عدم الملازمة عند المصنف بين الرهن ، وجواز البيع والله العالم.