لم يكن عليه القطع لأنه خرج بغير قصد. فإن أخذ المتاع ورمى به خارج الحرز فطيرته الريح وإعانته على إخراجه ولو لا الريح لما خرج ، كان عليه القطع ، لان الاعتبار بابتداء فعله لا بمعاونة الريح على نقله ، ويجرى مجرى رميه منها في الغرض (١) فإنه إذا رماه وأطارته الريح فأصاب الغرض ، كان له اصابة في ان الاعتبار بابتداء فعله ، لا بمعاونة الريح له.
وإذا دخل حرزا فأخذ منه جوهرة فبلعها ، فخرج منها وهي باقية في جوفه ، كان عليه القطع ، لأنه أخرجها في وعاء ، كما لو جعلها في جراب (٢) أو ما أشبه ذلك وقد ذكر : انه لا قطع عليه. وما ذكرناه أظهر.
وإذا كان في الحرز شاة فذبحها ، وكانت قيمتها قبل الذبح ربع دينار ونقصت عن ذلك بعد الذبح ، وأخرجها بعد ذلك ، لم يجب عليه القطع ، لان ذلك انما يجب عليه إذا اخرج من الحرز نصابا كاملا ، وهذه الشاة بعد ذبحها ليست كذلك.
وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز ، قطع جميعهم ، وان كان أقل من نصاب لم يقطعوا.
وإذا نقب اثنان موضعا. ودخله الواحد منهما ، فأخذ السرقة واخرج يده من الحرز والسرقة فيها ، فأخذها الخارج من الحرز ، أو رمى بها الى خارج الحرز فأخذها الخارج ، كان له (٣) القطع على الذي أخرج يده وهو فيها والذي رمى بها ، وليس على الخارج من الحرز قطع.
وإذا نقبا موضعا فدخل الواحد منهما فحمل السرقة ووضعها قريبا من البيت ، فادخل الخارج يده الى الحرز فأخذها ، كان عليه القطع ، دون الذي هو داخل الحرز
وإذا نقب إنسان حرزا وهتكه ومضى عنه ولم يخرج منه شيئا ، واجتاز آخر
__________________
(١) إشارة الى ما ذكر في باب السبق والرماية.
(٢) الجراب : وعاء من إهاب الشاة.
(٣) اى لصاحب المال