فوجد الحرز مهتوكا بالنقب فدخل واخرج السرقة منه ، لم يجب على واحد منهما قطع ، لأن الأول نقب ولم يأخذ شيئا ولا أخرجه والثاني أخرجه من حرز مهتوك.
وإذا نقب إنسان وحده موضعا ودخله واخرج منه ثمن دينار ، ثم جاء الليلة الثانية فأخرج منه ثمن دينار ، كان عليه القطع ، وقال بعض الناس : ليس عليه قطع. وما ذكرناه هو الصحيح ، لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه هو. وكذلك القول لو اخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته واخرج ثمن دينار آخر في ان عليه القطع.
وإذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة ، كان عليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة. فإن أخرجها بعد الذبح وكان قيمتها نصابا ، كان عليه القطع : وان كان قيمتها أقل من نصاب لم يجب عليه القطع.
وإذا كانت المسألة بحالها ، فأخذ ثوبا فشقه ، كان عليه ما نقص بالتخريق. فإن أخرجه من الحرز وقيمته نصاب ، كان عليه القطع ، وان كانت أقل من نصاب لم يكن عليه قطع.
وإذا سرق إنسان شيئا يجب فيه القطع ولم يقطع حتى ملكه بابتياع أو هبة أو ما أشبه ذلك ، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع الى الحاكم أو بعده ، الا انه إذا ملكه قبل الترافع الى الحاكم لم يقطع ، لا لان القطع سقط عنه ، لكن لأنه لا مطالبة له بذلك ، ولا قطع بغيره مطالبة السرقة.
وإذا نقب حرزا ومعه صبي صغير ليس له تميز ، ثم امره بدخول الحرز ، فدخله واخرج السرقة فأخذها هو ، كان عليه القطع ، لقوله تعالى (١) ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) ، ولم يفرق وإذا سرق حرا صغيرا وكان عليه حلي كان عليه القطع.
وإذا ثبت بينة على إنسان : بأنه سرق من حرز رجل نصابا ، فقال السارق : المال لي. كان القول قول صاحب الحرز : ان المال له ، لأنه قد ثبت أنه أخذه منه فاذا حلف لم يلزم السارق قطع ، لأنه صار حقا وصار شبهة ، لوقوع التنازع في المال. والحد
__________________
(١) المائدة ـ ٣٨