لا يجب مع الشبهة.
وإذا سرق إنسان من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار ، كان عليه القطع ، لأن الرواية (١) عندنا تضمنت : ان القائم عليهالسلام إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة ، وقال : هؤلاء سراق الله. وذلك يدل على ان في ذلك قطعا (٢).
وإذا استعار إنسان من غيره بيتا ، فجعل متاعه فيه ، فنقب المعير له وسرق المتاع ، كان عليه القطع.
وإذا سرق الضيف من حرز مضيفه نصابا ، لم يجب عليه القطع.
وإذا أخرج النباش الكفن من القبر الى وجه الأرض ، كان عليه القطع.
فإن أخرجه من اللحد الى بعض القبر ، لم يجب عليه القطع.
وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب ، وكان ما سرقه أكثر.من نصيبه مما يكون بعده نصابا يجب فيه القطع أو أكثر من ذلك ، كان عليه القطع وإذا كان أقل من ذلك ، لم يجب عليه قطع. وان كانت السارق ممن ليس له نصيب في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس ، كان حكمه فيما يسرقه مثل ما قدمناه ممن له نصيب من الغنيمة في انه ان كان ما سرقه أكثر من سهمه بمقدار نصاب ، يجب فيه القطع وان كان أقل من ذلك لم يقطع. وان سرق واحد من هؤلاء ما يكون مقداره مقدار ما يصيب من الغنائم ، أو سهمه من الخمس ان لم يكن من أصحاب الغنيمة لم يكن عليه قطع. وان كان السارق من غير الغانمين وغير أصحاب الخمس ، فسرق (٣) وأحد من الغانمين من الأربعة الأخماس ، وليس هو من أصحاب الخمس ، كان عليه القطع على كل حال.
__________________
(١) بين المباشرة والتسبيب
(٢) الوسائل ج ٩ ، الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث ٣.
(٣) في بعض النسخ زيادة ما يشبه بكلمة « هو » فتكون ضمير فصل قبل حرف العطف.