عليه حد لئلا يؤذى المماليك وأهل الذمة.
وإذا قال لغيره : يا بن الزاني ، أو يا بن الزانية ، أو قد زنت بك أمك ، أو ولدت من الزنا ، وجب عليه الحد. وكانت المطالبة بذلك إلى أولياء المقول له ذلك. فان عفت عنه كان جائزا.
فإن كانت ميتة ولم يكن لها ولد الا المقذوف ، كان له المطالبة بذلك أو العفو عنه. فان كان لها من الأولياء أكثر من واحد وعفى بعضهم دون بعض ، كان لمن ( لم ) يعف (١) عنهم المطالبة بإقامة الحد عليه على كماله. وان قال لغيره : يا بن الزاني ، أو زنا بك أبوك أو لاط ، وجب عليه الحد لأبيه. ويجرى الحكم في العفو هاهنا أو المطالبة بذلك ، ان كان الأب حيا أو ميتا ، مجرى ما تقدم ذكره في الأم سواء
ومن عفى عن الحد من الأولياء ، مع كون من قذف حيا ، لم يجز عفوه ، وانما يجوز له ذلك إذا كان ميتا ، ومن عفى عن شيء من الحدود ، لم يجز له ان يطالبه ما عفى عنه بعد ذلك ، ولا الرجوع فيه.
وإذا قال له : يا بن الزانيين ، أو زنا بك أبواك ، أو أبواك زانيان ، كان عليه حدان ، أحدهما للأب والأخر للام. فان كان الأبوان حيين ، كان لهما المطالبة بذلك أو العفو عنه. وان كانا ميتين ، كان ذلك لأوليائهما ، كما قدمناه.
وحكم العم والعمة ، والخال والخالة ، وغيرهم من ذوي الأرحام ، حكم الأخ والأخت في أن الولي ، الأولى بهم ، يقوم بمطالبتهم الحد ، وله العفو عنه أيضا عن ذلك على ما تقدم بيانه.
وإذا قال : ابنتك زانية ، أو قد زنت ، أو ابنك زان أو لاط ، وجب الحد عليه وللمقذوف المطالبة بذلك أو العفو عنه ، سواء كان الابن والبنت حيين أو ميتين ، فان سبقه الابن أو البنت الى العفو ، كان ذلك ماضيا.
وإذا قال لغيره : يا زاني ، وأقيم عليه الحد. ثم قال ذلك ثانيا ، كان عليه
__________________
(١) والظاهر سقوط كلمة « لم »