وإذا قال لابن الملاعنة : يا بن الزانية ، أو قد زنت بك أمك ، كان عليه الحد لأمه.
إذا كانت أم ولد الزنا قد أقيم عليها (١) وقال له إنسان : زنت بك أمك ، أو قال له : يا بن الزانية ، كان عليه التعزير ، ولم يجب عليه حد. وإذا قال له ذلك وكانت قد تابت وأظهرت التوبة ، وجب الحد عليه.
وإذا قذف محصنا أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، الا ان يتوب أو يرجع ، وليس يصح توبته من ذلك الا بان يكذب نفسه في ملاء من الناس في المكان الذي قذف فيه.
ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين ، أو إقرار القاذف على نفسه بذلك مرتين.
وإذا ثبت ذلك ، أقيم الحد عليه. ولا يكون الحد في القذف مثل الجلد في الزنا في القوة والشدة ، بل يكون دون ذلك ، ويجلد القاذف فوق الثياب ولا ينزع عنه
ولا يجوز للإمام عليهالسلام العفو عن القاذف ، لان ذلك الى المقذوف دون غيره من سائر الناس ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الحد يثبت على القاذف ببينة أو إقرار ، أو تاب أو لم يتب. فان العفو في جميع ذلك الى المقذوف كما ذكرناه فيما سلف. وإذا قذف إنسان مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر ، ويعزر بما يبقى فيه من الرق.
وإذا قال لامرأة (٢) : يا زانية ، أنا زنيت بك ، وجب عليه حد القاذف لقذفه ولم يجب عليه شيء فيما ذكرناه عن نفسه من الزنا الا ان يقرا ربع مرات ، فيجب حينئذ عليه حد الزنا.
وإذا قال لولده : قد زنيت ، أو يا زانى ، لم يجب عليه حد. فان قال له :
__________________
(١) في بعض النسخ زيادة كلمة « الحد ».
(٢) وفي نسخة « لامرأة »