لا يتعلق به ، ولا تصير الجارية في حقه أم ولد ، ويباع في دينه ، فاذا عادت الى الراهن كانت أم ولده :
وكذلك لو قال الراهن : أعتقتها بإذنك ، وقال المرتهن : ما أذنت لك في ذلك ، وحلف وبيعت في دينه ، ثم ملكها الراهن ، ـ عتقت عليه ، لأنه أقر بأنهاحرة
فاما المرتهن فلا خلاف في انه لا يجوز له وطؤ الجارية المرهونة ، فإن خالف ووطأ ، وكان وطؤه بغير اذن الراهن ، كان زانيا ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه ، وكان عليه الحد ، وان ادعى الجهالة لم يقبل منه ذلك إلا في الموضع الذي يقبل الدعوى لذلك بتحريم الزنا ، وهو ان يكون نشأ في موضع بعيد عن بلاد الإسلام يجوز ان يخفى عليه ذلك ، أو يكون نشأ في بلاد الكفر ، وكان قريب العهد بالإسلام لا يعرف ذلك ، فاما إذا كان بخلاف ما ذكرناه ، فإنه لا يقبل منه الدعوى للجهالة ويجب عليه الحد.
فاما المهر فلا يجب عليه ذلك لسيدها إذا طاوعته ، لان مهر البغي منهي عنه ، وإذا طاوعته الجارية ، وكانت عالمة بتحريم الزنا ، كان عليها الحد ، وان كانت جاهلة وأمكن ذلك ، أو كانت مكرهة ، لم يجب عليها حد ، فإن أحبلها كان الولد رقا ، (١) هذا إذا لم يدع الجهالة بتحريمه ، أو ادعاها وكان ممن لا تقبل دعواه.
وان ادعى الجهالة وكان ممن تقبل دعواه ، لم يجب عليه حد ، واما المهر فإنه ان كان أكرهها ، أو كانت نائمة وجب ، وان طاوعته وهي لا تدعي الجهالة (٢) وهي ممن يقبل منها ذلك ، وجب المهر.
ويكون الاعتبار في وجوب المهر بها (٣) ، والحد ، ولحوق الولد ، وحريته ،
__________________
(١) اى للراهن : فان الحكم في الزنا بالأمة كون الولد رقا لمالكها لانتفاء نسبه من الزاني ، وكونه تابعا لامه كما يأتي في باب نكاح الإماء من كتاب النكاح
(٢) الصواب زيادة « لا » كما في نسخة ( م ) أو هنا سقط ، وهو كما في المبسوط ، « أو تدعيها ولا يقبل منها ذلك لم يجب المهر ، وان كانت تدعى الجهالة ».
(٣) اى بالجارية : وحاصله ان في وجوب المهر على المرتهن ، يعتبر حال الجارية ، فإن كانت مطاوعة ولم يقبل منها دعوى الجهالة لم يجب ، والأوجب سواء ،