يا بن الزانية ولم ينتف منه ، كان عليه الحد لزوجته ـ أم المقذوف ـ ان كانت حية وان كانت ميتة وكان وليها ولده لم يكن له المطالبة بالحد. فان كان لها أولاد من غيره أو قرابة ، كان المطالبة بالحد. فان انتفى من ولده ، كان عليه ان يلاعن امه ، وقد سلف ذكر كيفية اللعان.
فان انتفى منه بعد إقراره به ، كان عليه الحد. وان كان قذفها بعد اللعان كان عليه الحد أيضا.
وإذا تقاذف اثنان بما يجب الحد فيه ، لم يجب على واحد منهما حد لصاحبه وكان عليهما التعزير.
وإذا قال لغيره : يا كشحان ، أو يا قرنان (١) أو يا ديوث ، وكان متكلما باللغة التي يفيد فيها بهذا اللفظ ، رميه بأخت أو زوجة ، وكان عالما بفائدة اللفظة عارفا بها كان عليه الحد فان لم يكن عارفا بفائدة اللفظ ، لم يكن عليه حد القذف ، وينظر في عادته واستعماله هذه اللفظة ، فإن كان قبيحا غير انه لا يفيد القذف ، أدب وعزر ، فإن أفاد غير ذلك في عادته ، لم يجب عليه شيء.
وإذا قال لغيره : يا فاسق ، أو يا خائن ، أو يا شارب الخمر ، وهو على ظاهر العدالة ، لم يجب عليه حد قاذف وكان عليه التأديب.
وإذا قال : حملت بك أمك في حيضها ، أو أنت ولد حرام ، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد القذف.
وإذا قال للمسلم : أنت وضيع ، أو رفيع (٢) ، أو مسخ ، أو خسيس ، أو خنزير أو ما أشبه ذلك ، كان عليه التعزير. فان كان المقول له كافرا يستحق الاستخفاف
__________________
(١) قيل القرنان من يدخل على بناته والكشحان من يدخل على أخواته ، راجع الروضة البهية.
(٢) كذا في النسخ ولعل معناه « متكبر » ويحتمل ان يكون أصله « رفيغ » بالمعجمة ، يقال الرفغ للسفال من الناس