والإهانة ، لم يجب عليه شيء.
وإذا قال لغيره : يا كافر وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضربا وجيعا. فان كان المقول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الإسلام ، لم يجب عليه شيء.
وإذا وجه غيره بكلام محتمل للسب وغيره ، أدب وعزر حتى لا يعرض بأهل الايمان. وإذا عيره بشيء من بلاء الله تعالى مثل البرص والجذام والعمى والجنون وما أشبه ذلك ، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى ، كان عليه التأديب ، الا ان يكون المعير به ضالا كافرا.
وكل لفظ يؤذى به الإنسان غيره من المسلمين ، فإنه يجب على المتكلم به التعزير.
وإذا نبز (١) إنسان مسلما أو اغتابه ويثبت عليه بينة بذلك وجب عليه التأديب.
وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها : لم أجدك عذراء ، كان عليه التعزير.
وإذا سب إنسان النبي صلىاللهعليهوآله أو أحدا من الأئمة عليهمالسلام كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله ان لم يخف على نفسه أو على غيره ، فان خاف على شيء من ذلك ، أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل ، فلا يتعرض لقتله ، ويتركه.
وإذا هجا إنسان مسلما وجب عليه التأديب. فأن هجا أهل الضلال لم يلزمه شيء وإذا ادعى رجل انه نبي ، كان عليه القتل وحل دمه.
وإذا قال إنسان : لا أدرى النبي صادق أم كاذب ، وانا شاك في ذلك ، وجب قتله الا ان يقربه (٢).
وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك ، كان عليه التعزير والعقوبة الموجعة. وان أفطر ثلاثة أيام ، سئل : هل عليك في ذلك
__________________
(١) نبز غيره : اى لقبه بالألفاظ المستهجنة القبيحة
(٢) اى يقر بهذا القول في حقه من جانب الحكومة الإسلامية ، مثل أهل الذمة.