شيء (١) أم لا؟ فان قال : لا ، كان عليه القتل ، وان قال : نعم ، كان عليه من العقوبة ما يردعه عن مثل ذلك. فان لم يرتدع ، كان عليه القتل.
وإذا قامت البينة على إنسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل. وان كان كافرا وجب تأديبه وعقوبته.
وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات الى ست ، ولا يزاد على ذلك.
وإذا ضرب إنسان عبده بما هو حد ، كان عليه عتقه كفارة لذلك.
وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة ، فإن تاب لم يكن لأحد عليه سبيل ، وان لم يتب قتل على كل حال. والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها قتل بل تستاب ، فان لم تتب تحبس ابدا وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب.
وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربه خمسة وعشرون سوطا. فإن وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، فان كانت المرأة قد طاوعته في ذلك ، كان عليها مثل ذلك ، فإن أكرهها كان عليه خمسون سوطا. واما الكفارة التي تلزمها ، فقد تقدم ذكرها.
وشاهدا الزور يجب ان يؤدبا في قومهما أو في قبيلتهما ، ويغرما ما أتلفاه بشهادتهما ان كانا أتلفا شيئا بذلك.
__________________
(١) أي اثم وبأس ، راجع الوسائل ، ج ٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١.