يدعوا قبل الكتاب (١) لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يقول : لا اشهد لكم » (٢).
لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذ ادعى إليها ، إذا كان من أهل الشهادة والعدالة ، الا ان يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر لشيء يتعلق بالدين ، أو فيه مضرة لأحد المؤمنين.
ومن حضر الشهادة على إنسان فليس يجوز ان يشهد الأعلى من هو عارف به ، ويجوز ان يشهد على من لا يعرفه بتعريف رجلين من المسلمين الثقات. وإذا أقام هذا هذه الشهادة ، فلا يقيمها الا كما شهد بها.
وإذا شهد على أمرية وهو عارف بعينها ، جاز له الشهادة عليها. فان لم يروجهها فان شك فيها لم يجز ان يشهد عليها حتى تسفر عن وجهها ويعرفها بعينها.
وإذا أراد ان يشهد على أخرس (٣) لم يجز له ذلك الا بعد ان يعرف من إشارته الإقرار بما يريد الاشهاد به. وإذا أراد الشهادة عليه لم يقمها إلا بأنه عرف من إشارته ، الإقرار بما شهد عليه به ، ولا يجوز ان يقيمها بمجرد الإقرار ، لأنه ان فعل ذلك كان كاذبا.
« الشهادة على الشهادة »
وإذا أراد الشهادة على شهادة ، فينبغي ان يشهد رجلين على رجل واحد ، لان الرجلين في الشهادة على الشهادة يقومان مقام شاهد واحد. فان شهد واحد لم يقم مقام الواحد الذي يريد الشهادة على شهادته ، ولا يكون لذلك تأثير.
ولا يجوز الشهادة على شهادة الا في العقود والديون والاملاك. فاما الحدود فلا يجوز ذلك فيها.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٦ ، وقبل الكتاب اى قبل الكتابة المذكورة في الآية.
(٢) الوسائل ، الباب ١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٢ و ٥ ، وقبل الكتاب اى قبل الكتابة المذكورة في الآية.
(٣) اى على إقرار أخرس