فاما ان يكونا قالا تعمدنا أو غلطنا أو توهمنا ، فان قالا : تعمدنا قطعت يد واحد منهما وادى الأخر نصف دية اليد. وان أراد المقطوع الأول (١) قطعهما ، كان له ذلك ، ويؤدى إليهما دية واحدة يتقاسمانها بينهما بالسوية. وان قالا : غلطنا أو وهمنا ، وجب عليهما دية يد المقطوع الأول. فإن رجع الواحد منهما ، كان عليه نصف دية اليد. وان شهد رجلان على رجل بدين ، ثم رجعا ، كان عليهما مقدار ما شهدا به. فان رجح أحدهما دون الأخر ، كان عليه ما يصيبه ، وهو النصف.
وإذا شهد اثنان على رجل ، ثم رجعا عن ذلك قبل ان يحكم الحاكم فيما شهدا به ، طرحت شهادتهما ولم يلتفت إليها ، ولا يجب عليهما في ذلك شيء. فإن رجعا عن ذلك بعد ان حكم الحاكم بشهادتهما ، وكان ما شهدا به قائم العين ، وجب رده على صاحبه ، ولم يكن عليهما شيء وان لم يكن قائم العين ، كان عليهما غرم ذلك
فان شهد اثنان على إنسان بسرقة فقطع ، ثم أحضرا بعد ذلك رجلا غيره وقالا هذا هو السارق ، وانما غلطنا وتوهمنا ، كان عليهما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الرجل الذي احضراه.
وعلى الامام تعزيز الشهود بالزور ، ويشهرهم في محالهم ليرتدع غيرهم بذلك
( باب التغليظ في اليمين )
التغليظ في اليمين يكون بالمكان الذي يستحلف فيه ، وكذلك الزمان ، والعدد واللفظ. فاذا كان كذلك ، فإنها يغلظ في كل بلد في أشرف موضع فيه. فان كان بمكة فبين الركن والمقام ، فان كان عليه يمين ثان لا يحلف الأبين ذلك أو في الحجر فان كان عليه يمين في ان لا يحلف فيه حلف بالقرب من البيت في غير الحجر.
فان كان بمدينة النبي صلىاللهعليهوآله ، فعلى منبره وان كان ببيت المقدس فعند الصخرة
__________________
(١) اى المشهود عليه