وان كان بغير هذه المواضع من البلاد ، ففي أشرف بقعة فيه. وأشرف بقاع البلاد :الجوامع والمشاهد.
واما التغليظ بالزمان ، فبعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر.
فاذا صح تغليظها بالمكان والزمان ، وكان الحق مالا أو ما يقصد به المال ، لم يغلظ الا بالقدر الذي يجب الزكاة فيه. فان كان الحق غير مال ولا ما يقصد به المال فإنها تغلظ فيه قليلا أو كثيرا.
واما التغليظ بالعدد ، وفي القسامة يحلف خمسين يمينا ، ويغلظ بالعدد في اللعان. فاما اللفظ فيغلظ بان يقول : « والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية » أو ما جرى مجرى ذلك.
فان كان الحالف رجلا مسلما كانت اليمين في ما ذكرناه. وان كانت امرأة وهي مخدرة استخلف الحاكم من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها ، فاذا توجهت اليمين عليها ، حلفها كالبارزة في التغليظ بالمكان ، ان كانت طاهرا استحلفها فيه ، وان كانت حائضا في باب المسجد.
وان لم تكن مخدرة وهي التي تبرز في حوائجها ، فإن كانت طاهرا استحلفها في المكان الشريف كالرجل ، وان كانت حائضا فعلى باب المسجد ، فإنه لا يجوز للحائض دخول المسجد.
وإذا ادعى المملوك على سيده العتق ، كان القول قول سيده مع يمينه. فان كانت قيمة العبد القدر الذي تغلظ بالمكان ، غلظ به. وان كانت أقل ، لم تغلظ ، لأنه استحلاف على مال ، لأنه يحلف على استيفاء ملكه بالرق ، وذلك مال بغير إشكال فإن حلف السيد سقطت دعوى المملوك. وان نكل عن اليمين ، ردت على العبد ، فيغلظ عليه في المكان ، قلت قيمته أو كثرت ، لأنه حلف على العتق والحرية ، وتلك يمين على غير مال ولا المقصود به المال.
وإذا توجهت اليمين على كافر ، وكان يهوديا. غلظ باللفظ فيقول : « والله