ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق ، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد اذنه المطلق بما نواه واعتقده ، فان شرط ان يجعل ثمنه في ذمته (١) قبل محله فباع الرهن كان البيع ماضيا ، ويكون الثمن رهنا الى وقت الاستحقاق.
فان اختلفا فقال الراهن أذنت مطلقا فالرهن باطل ، والبيع نافذ ، وقال المرتهن أذنت لك بشرط تعجيل الحق من ثمنه كان القول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الاذن لكان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا اختلفا في صفته.
فان اذن له مطلقا بعد محل الحق في البيع فباع ، صح البيع ، وكان الثمن رهنا مكانه ، حتى يقضى ما عليه منه أو من غيره ، لان عقد الرهن يقتضي بيعه عند محله عند امتناع من عليه الدين من بذله (٢).
ارض الوقف وارض الخراج ، وهي كل ارض افتتحت عنوة وهي لكافة
__________________
(١) الصواب « في دينه » كما في جملة من الكتب المتعرضة لهذا الفرع ، والمراد ان يشرط المرتهن في اذنه ان يعجل الراهن أداء دينه من ثمنه قبل وقته ، فالمستفاد من المتن ، والمبسوط ، ان الشرط فاسد ، وذكر الشيخ في الخلاف انه لا يلزم الوفاء به لأنه لا دليل عليه ، واما صحة البيع وكون الثمن رهنا الى حلول الدين ، فلان الشرط الفاسد لا يكون عندهم مفسدا ، وانه مع فساده يوجب ان لا يكون الاذن في البيع مطلقا لنفس الراهن هذا ، ولكن الظاهر صحة الشرط المذكور ، ووجوب العمل به كما ذكره العلامة في التذكرة في مسائل تصرف الراهن ، لأنه سائغ عرفي تدعو الحاجة اليه ، ولا دليل على منعه ، فيشمله أدلة الشروط
(٢) هذا التعليل بظاهره عليل ، ولذا اعرض عنه أكثر المتأخرين ، فأطلقوا الحكم ببطلان الرهن ، إذا باعه بإذن المرتهن من غير فرق بين ان يكون قبل حلول الدين أو بعده ، لكن لا يبعد توجيهه بان مقتضى عقد الرهن بيع المرهون عند حلول الدين ، وامتناع الراهن من أدائه ، فإذا كان هذا الحق ثابتا للمرتهن في الجملة ، لا يكون اذنه بالبيع في مورد دليلا على إعراضه عنه.