« كتاب الدعوى والبينات »
يجب على المدعى البينة في الأموال ، ويجب على المنكر اليمين. فإن أراد الحاكم الاحتياط في قبول الشهادة ، كان له تفريق الشهود واستدعائهم واحدا بعد واحد ، ويسمع شهادته ويثبتها ثم يقيمها ويحضر أخر ويفعل به مثل ما فعل أولا ويقابل بين الشهادات ، فان وجدها متفقة كان عليه الحكم بها ، وان وجدها مختلفة أبطلها ولم يحكم بشيء منها.
والحكم بتفريق الشهود على الوجه الذي ذكرناه جائز في جميع الأحكام والديون والعقود والاملاك والدماء والفروج والقصاص والشجاج وسائر الحقوق.
فان لم يفرق الحاكم الشهود وشهدوا مجتمعين في مقام واحد ، جاز سماع شهاداتهم ، وان كان تفريقهم أقوى في الاحتياط لسماع شهاداتهم.
فان شهد عند الحاكم شاهدان عدلان في مقام واحد على وجه واحد ووافقت شهادتهما الدعوى ، كان عليه الحكم بشهادتهما.
فان شهد عنده اثنان لا يعرفهما بعدالة ولا جرح ، سمع شهادتهما وأثبتهما عنده.ثم كشف عن أحوالهما فإن وجدهما ممن يرضى قوله ويجوز شهادته حكم بشهادتهما وان وجدهما بخلاف ذلك طرح شهادتهما ولم يلتفت إليهما.
وإذا شهد عنده من يتعتع (١) في شهادته ، لم يجز له ان يسدده ولا يمكن أحدا
__________________
(١) اى يتردد.