فإن أقامت المرأة البينة بأنها بنتها دفعت إليها. فان لم تكن لها بينة أطلقت الجارية لتمضي حيث شاءت ، ولم يكن لواحد منهما عليها سبيل.
وإذا كان في موضع جماعة من الناس جلوسا ، وفي وسطهم كيس فيه مال ، فادعاه واحد منهم ، وسئل الباقون عنه فقالوا : ليس هو لنا ، كان الكيس للذي ادعاه
وإذا طلق رجل زوجته وفي بيتها ما للرجال وما للنساء ، ولم يكن لأحدهما بينة على شيء منه كان بينهما نصفين فان طلقها وادعى ان متاع البيت له وادعت المرأة أنه لها دونه حكم للرجل بما للرجال وللمرأة بما للنساء.
وإذا دخل إنسان الحمام ، وادعى ان ثيابه ضاعت في الحمام ، لم يلزم الحمامي شيء وان ذكر المدعى ان الحمامي أخذ الجعل لأنه انما يأخذ ذلك على الحمام لا على ضمان الثياب. وقد استوفينا ما يتعلق بالتالف في الحمام فيما تقدم.
وإذا كان قوم مشتركين في جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد وحملت وولدت وادعى كل واحد منهم ان الولد له أقرع بينهم فمن خرج اسمه كان الولد لاحقا به دون غيره ، وغرم لمن يبقى قيمة الولد بحسب ما لهم من الجارية ، وكان عليه ان يرد مع ذلك أيضا ثمن الجارية (١) يكون بينهم على قدر حصصهم.
وإذا نذر إنسان ان أول مملوك يملكه فهو حر ، وملك اثنين أو أكثر منهما في وقت واحد أقرع بينهما فمن خرج اسمه كان حرا.
وإذا سقط موضع على جماعة فماتوا ، وبقي منهم صبيان ، أحدهما حر والأخر مملوك وهذا المملوك عبد لهذا الحر ولم يتميز أحدهما من الأخر أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه كان حرا ، وكان الأخر مملوكا له.
وإذا اوصى بعتق ثلث عبيده ولم يعينهم ولا ميزهم بذكر ولا صفة ، أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتق.
وإذا ولد مولود له ما للرجال وما للنساء أقرع بينهم ، فان خرج سهم رجل ،
__________________
(١) لأنها صارت أم ولد فتكون في معرض العتق.