الحق بالرجال ، وان خرج سهم امرأة ورث بحسب ذلك.
وكل أمر مشكل فاستعمال القرعة فيه هو الواجب.
« باب فيما على الحاكم في الخصوم والشهود »
إذا حضر عند الحاكم خصمان ، كان عليه ان يسوى بينهما في الدخول عليه ، والجلوس بين يديه والنظر إليهما ، والاستماع لما يذكر انه ، والإنصات الى ذلك والعدل بينهما حتى في لحظة وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحدهما كمالا يرفع على الأخر ، ويساوى بينهما في الأفعال الظاهرة ولا يميل بقلبه إلى أحدهما دون الأخر هذا كله إذا كانا متساويين في الدين مسلمين كانا أو كافرين فان كان أحدهما مسلما والأخر كافرا فلا ينبغي ان يساوي بينهما في المجلس.
وإذا جلس الخصمان بين يديه لم يجز له تلقين واحد منهما بما فيه ضرر على الأخر ، ولا يهديه اليه مثل ان يقصد إلى الإقرار فيلقنه الإنكار أو يقصد اليمين ولا يجعل أحدهما أقرب إليه في الجلوس من الأخر وهكذا في الشهادة ، ان أحس من الشاهد التوقف فيها لم يكن له ان يشير عليه بالاقدام عليها وان أحس منه الاقدام عليها لم يلقنه التوقف عنها فاذا لقن واحدا منهما فقد ظلم الأخر وأفضى إلى إيقاف حقه هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين فاما ما يتعلق بحقوق الله تعالى فإنه يجوز التلقين فيها والتنبيه على ما يسقطها.
وإذا جلسا بين يديه جاز ان يقول : تكلما ، يريد بذلك يتكلم المدعى منكما أو يصرح بهذا ، يقول يتكلم المدعى منكما أو يسكت الحاكم ليقول القائم على رأسه لهما ذلك ، لأنهما قد نهانا به (١) عن الابتداء بالكلام حتى يأذن لهما وان سكت ولم يقل لهما شيئا الى ان يبتدء بالكلام كان جائزا.
__________________
(١) كذا في بعض النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « لأنهما قد نهيا عن الابتداء بالكلام » كما في المبسوط.