إلى أسماء الله تعالى ويوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ويعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره وأنظره (١) فان لم يحضر مصحفا كتب اسم الله ووضع يده عليه. وينبغي ان يحضر استحلافه من كان معتادا لفهم أغراضه وإشاراته وإيمائه
وان كتب نسخة اليمين في لوح ثم غسل اللوح وجمع الماء وأمر بشربه كان جائزا وكان حالفا إذا شربه ، وان امتنع من شربه الزم القيام بالحق.
وإذا أراد الحاكم استحلاف الخصم ، فينبغي ان لا يستحلفه إلا في مجلس الحكم. فإن أراد استحلاف من توجهت اليمين عليه ومنعه من حضور مجلسه مانع من عجز أو مرض أو ما جرى مجرى ذلك أنفذ الحاكم اليه من ينوب عنه في استحلافه.
فاذا وجبت اليمين على امرأة. فينبغي ان يستحلفها أيضا في مجلس الحكم ويعظم الايمان عليها وقد ذكرنا فيما سلف حكمها في البروز أو غيره فلا وجه لإعادته فإن امتنعت بعد اليمين من الخروج من الحق كان له حبسها ، كما له حبس الرجل وقد تقدم أيضا في ذلك مالا طائل في إعادته.
فاما مواضع الاستحلاف فقد قدمنا ذكرها ، فمن أراد الوقوف عليه نظر في موضعه ان شاء الله تعالى.
باب آداب القضاء
قال الله تعالى لرسوله صلىاللهعليهوآله ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) (٢)
وقال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) (٣).
وقال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ) (٤).
وقال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) (٥).
وقال تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
__________________
(١) في نسخة « وإنكاره » عطفا على « إقراره » بدل « وأنظره »
(٢) المائدة ، الاية ٥٥
(٣) المائدة ، الاية ٤٩.
(٤) المائدة ، الاية ٥٠.
(٥) المائدة ، الاية ٥٢.