الوقت لا يختلف أحد فيها واما إقامة الحدود فمكروهة فيها بغير خلاف.
ولا ينبغي للحاكم ان يحكم وهو غضبان ، ويستحب له إذا غضب ترك الحكم الى ان يزول عنه الغضب ثم يقضى بين الناس بعد ذلك لما روى عنه صلىاللهعليهوآله انه قال : لا يقضى القاضي ولا يحكم الحكم (١) بين اثنين وهو غضبان وكل أمر يكون معه في معنى الغضبان فحكمه حكم الغضبان في تركه الحكم حتى يزول عنه ذلك مثل الجوع الشديد والعطش الشديد والغم الشديد والفرح الشديد ، والوجع الشديد ، ومدافعة الأخبثين ، والنعاس الغامر للقلب ، كل ذلك سواء فيما ذكرناه لما روى عنه صلىاللهعليهوآله انه قال : لا يقضى القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ، ولا يقضى وهو جائع (٢) فإن خالف وقضى بين الناس وهو على الصفة التي ذكرناها فوافق الحق نفذ حكمه ، ولا ينقض حكمه.
ويكره تولى البيع والشراء بنفسه ، لما روى عنه صلىاللهعليهوآله انه قال : ما عدل وال اتجر في رعيته ابدا (٣).
ولا ينظر في ضيعته ونفقة عياله بل يوكل من ينوب عنه في ذلك ، لان جميع ذلك ما يشغله من القضاء ويستحب ان يكون وكيله مجهولا لأنه إذا عرف خون (٤) لأجل الحكم وكان وكيله جار مجراه ، فان ( خالف في هذا فباع ) (٥) واشترى بنفسه كان التصرف صحيحا نافذا ، لأنه [ ليس بمحرم وانما ] هو مكروه لأجل الحكم.
ويستحب للحاكم إذا ادعى الى وليمة [ أن يحضرها لما ] روى عنه صلىاللهعليهوآله من قوله لو دعيت الى ذراع لأجبت ولو اهدى الى ذراع لقبلت (٦).
__________________
(١) في نسخة « الحاكم » بدل « الحكم » المبسوط ، ج ٨ ، ص ٨٨
(٢) المبسوط ، ج ٨ ، ص ٨٨
(٣) المبسوط ، ج ٨ ، ص ٨٨
(٤) خونة : نسبه الى الخيانة ، تنقصه
(٥) ما بين الهلالين ساقط عن النسخة وانما أخذناه من المبسوط وكذا فيما بعده ، لان عبارته موافقة للكتاب
(٦) المبسوط ، ج ٨ ص ٨٩ ، الا ان فيه « لو اهدى الى كراع لقبلت ».