واما السنة فيحتاج ان يعرف منها شيئا : المتواتر والآحاد ـ ليعمل بالمتواتر دون الآحاد ـ والخاص والعام والناسخ والمنسوخ لما تقدم في نص القرآن ، ولما كان في السنة مجمل ومفسر ومطلق ومقيد ـ كما في الكتاب ـ احتاج الى ان يعرف جميع ذلك لما تقدم ذكره.
ويعرف الإجماع والاختلاف ، لأن الإجماع حجة لئلا يقضي بخلافه
ويعرف الاختلاف ليعلم هل هو موافق لبعض الفقهاء أم لا؟ وهذا عندنا يضعف إدخاله في هذا الموضع ، والمعمول على ما تقدم :
واما لسان العرب فيحتاج الى معرفته ، لان صاحب الشرع عليه وآله السلام خاطبنا به.
وقد ذكر انه لا يلزمه ان يكون عارفا بجميع الكتاب ، بل يكفي في ذلك معرفته بالآيات المحكمة وذكر : ان جميع ذلك خمس مأة آية وذلك يمكن معرفته.
والسنة تكفى ان يتعلق بالأحكام من سننه دون آثاره واخباره ، فان جميع ذلك لا يحيط به أحد علما ، وما قبلها مدون في الكتب في أحاديث مخصوصة.
واما الخلاف ، فهو متداول بين الفقهاء يعرفه أصاغرهم.
واما لغة العرب ، فيكفي أن يعرف شيئا ذكرناه دون ان يكون عارفا بجميع اللغات ـ وهذه الجمل الأخيرة غير بعيدة من الصواب ، بل الظاهر ان القاضي إذا كان علمها كانت كافية له فيما هو عليه.
واما كونه عدلا ثقة فلا بد منه ، لأنه ان كان فاسقا لم ينعقد له القضاء بالإجماع الأخلاف الأصم (١) لأنه أجاز ان يكون فاسقا وخلافه غير مؤثر في الإجماع.
واما كونه كاملا ، والمراد به كامل الخلقة والأحكام.
اما كامل الخلقة ، ان يكون بصيرا ، لأنه ان كان أعمى لا ينعقد له القضاء ، لأنه يحتاج إلى معرفة المقر من المنكر ، والمدعى من المدعى عليه ، وما يكتبه كاتبه بين
__________________
(١) مرت ترجمته ص ٥٠٣