يديه. وان كان ضريرا (١) لم يعرف ذلك ، وإذا لم يعرفه لم ينعقد القضاء له كما ذكرناه
واما كمال الأحكام ، بان يكون بالغا ، حرا ، ذكرا ، لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال. ولا يجوز له الحكم بالاستحسان ولا بالقياس.
وإذا حكم بشيء ثم بان له انه خطأ ، أو بان له ان الحاكم قبله حكم بشيء وأخطأ فيه ، كان عليه نقض ما أخطأ هو فيه ، وكذلك ما أخطأ فيه غيره من الحكام المتقدمين عليه ، وحكم بما يعلمه من الحق.
وليس يجب عليه إذا ولى القضاء ان يتبع حكم من كان قبله ، ولو تبعه لكان جائزا لكن ليس عليه ذلك. لكن عليه ان ينقض ما يتفق ظهوره له ، فان الحكم فيه وقع بخلاف الحق. وإذا حضر مجلس حكمه خصمان لا يعرف لسانهما ، أو شهد عنده شاهد بشيء لا يعرف ، لم يكن بد من مترجم يترجم عنه ، ليعرف الحاكم ما يقوله. والأظهر أن الترجمة شهادة ويفتقر الى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة ، وقد ذكر خلاف ذلك ، وما ذكرناه هو الأحوط والأظهر من حيث انه مجمع على العمل به.
وقد تقدم في باب الشهادات من يجوز قبول شهادته ومن لا يجوز ، فلا حاجة الى أن نذكر تصفحه بحال من يحضر مجلسه في شهادة ، وهل هو عدل فيحكم بشهادته أو غير عدل فيردها ، اللهم الا ان يكون لم يتقدم له المعرفة بمن يحضر ليشهد ، فإنه لا بد أن يكشف عن حاله فيحكم بشهادة من يثبت عنده عدالته ، ويطرح شهادة من لا يكون كذلك. وقد تقدم أيضا طرف من كيفية السماع لشهادتهم وتعريفهم في ذلك ، وغيره ما يغني معرفته هناك من إعادته هاهنا.
ولا يجوز للحاكم ان يرتب له شهودا يسمع شهاداتهم دون غيرهم من سائر الناس [ بل يدع الناس ] وكل من شهد عنده وعرفه والا سأل عنه ، لأنه إذا رتب قوما فإنما يفعل ذلك بمن هو عدل عنده ، وغير من رتبه لذلك ، وقد يكون مثله أو أعدل منه. فاذا كان الكل سواء ، لم يجز ان يختص بعضهم بالقبول دون بعض ولان
__________________
(١) الضرير : الذاهب البصر