الا ان يفرط فيه فيضمن حينئذ ذلك.
وإذا رهن ما يسرع اليه التلف ، مثل : البقول ، والبطيخ ، وما أشبه ذلك ، فان رهنه الى محل قريب لا يفسد اليه ، كان رهنه صحيحا ، لأنه يمكن بيعه ، واستيفاء الحق من ثمنه في محله ، وان كان المحل يتأخر عن مدة فساده ، وشرط المرتهن على الراهن بيعه إذا خيف فساده ، (١) كان رهنه باطلا ، لان المرتهن لا ينتفع به ، فإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن لأنه لا يجبر على بيعه فلا ينتفع المرتهن به.
وإذا رهن إنسان أرضا بيضاء ، وسلمها الى المرتهن ونبت فيها بعد ذلك نخل أو شجر بإنبات الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها ، لم يدخل ذلك في الرهن ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال ، لان تركه في الأرض انتفاع بها ، والراهن لا يمنع من الانتفاع بالرهن ، لان منفعته له ، فاذا حل الدين ، فان قضى دينه من غيرها انفكت الأرض من الرهن.
فان لم يقض الدين من غيرها ، وكان أرش الأرض إذا بيعت وحدها يفي بالدين ، بيعت من غير نخل وشجر. وترك النخل والشجر على ملك الراهن ، فان كان لا يفي بدين المرتهن الا ان الغرس الذي فيها لم ينقص ثمنها وان لم يكن فيها غرس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغرس (٢) يبيعها لأجل المرتهن ، فان كان ما فيها من الغرس من نخل وشجر نقص ثمن الأرض ، لكثرة النخل والشجر ، فان الراهن
__________________
(١) الصواب كما في نسخة ( م ) وهامش نسخة ( ب ) تصحيحا. إذا خيف فساده وترك ثمنه رهنا عوضه كان صحيحا وان شرط الراهن ان لا يبيعه إذا خيف فساده كان رهنه باطلا إلخ ونحوه في المبسوط.
(٢) في نسخة ( م ) متنا ونسخة ( ب ) فوقه بدلا « بيع الغرس معها لأجل المرتهن » وما في المتن أصح ، والمراد انه لو كانت قيمة الأرض بدون الغرس كقيمتها مع الغرس ، ولم ينقصها الغرس شيئا فاللازم ان تباع الأرض وحدها للمرتهن ولا يجب بيع الغرس معها وقد صرح بذلك في المبسوط ، واما على النسخة الأخرى فلا وجه لوجوب بيع الغرس مع الأرض لأجل المرتهن.