وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه وهلك ذلك من يده ، لم يلزمه ضمانه ، لأنه أمين والأمين لا يضمن اليه بالتفريط.
وإذا ادعى هلاكه كان القول قوله مع يمينه ، ولا يجب عليه اقامة بينة على ذلك ، فان حلف انه هلك من يده بغير تفريط برأ منه ، وان لم يحلف ردت اليمين على الراهن ، فان حلف انه في يده ، لزمه ذلك وكان له حبسه ، حتى يخرج اليه منه.
وإذا ادعى العدل دفع ثمن الرهن الى المرتهن ، وأنكر المرتهن ، ذلك ، كان القول قول المرتهن مع يمينه.
وإذا كان العدل وكيلا في بيع الرهن ، فقال له الراهن بعه بدنانير ، وقال له المرتهن بعه بدراهم لم يجز له تقديم قول أحدهما على صاحبه ، لان لكل واحد منهما حقا في بيعه (١) وكان على الحاكم ، ان يأمره ببيعه بنقد البلد ، لان نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة.
فإن كان حق المرتهن من جنسه ، قضى عنه ، وان كان من غير جنسه ، صرفه في ذلك الجنس وقضى منه دينه ، وان كانا جميعا نقدى البلد ، باع بأكثرهما وأغلبهما استعمالا ، فان استويا ، باع باوفاهما حظا ، فان استويا وكان أحدهما من جنس الحق باع به ، وان كان الحق من غير جنسهما ، باع بالذي يكون تحصيل جنس الحق به أسهل ، فإن استويا ، عمل الحاكم على تقديم أحدهما بما يراه صلاحا.
وإذا باع العدل الرهن بدين ، كان عليه الضمان ، لأنه بذلك مفرط ، وإذا فسق العدل ، نقل الرهن من يده ، لأنه غير مأمون عليه ، وإذا حدثت عداوة بينه وبين الراهن ، أو المرتهن وأراد (٢) نقله ، نقل ، لأنه ليس من أهل الأمانة في حق عدوه ،
__________________
(١) فيه ان حق المرتهن أصل بيعه في الجملة ، لاستيفاء الدين به ، وحق الراهن متعلق بشخص المال ، وخصوصياته ، لكونه ملكه ، فاللازم تقديم قوله ، نعم ان كان نقده من غير الجنس الذي عليه وجب تبديله به.
(٢) أي الذي بينه وبين العدل عداوة من الراهن أو المرتهن ، والمراد انه إذا أراد هذا ان ينقله الأخر من يد هذا العدل الى محل آخر وجب عليه ذلك.