نصفه من الرهن (١).
وإذا رهن إنسان عند اثنين عبدا ، وادعى كل واحد منهما (٢) فصدق الراهن ، كان القول : قول الراهن بغير يمين فان كان مع واحد منهما بينة حكم له ببينته ، وان كان مع كل واحد منهما بينة وكان البنتان متساويتين ، أقرع في ذلك بينهما ، فإن أقر لأحدهما بالسبق (٣) وكان الرهن في يد عدل أجنبي. دفع الى المقر له لأنه انفرد بمزية الإقرار ، فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه ويحلف مع ذلك ، وقيل انه لا يحلف والأحوط الأول فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن الأخر (٤) وردت اليمين على المدعى وحلف وان كان الرهن في يد المقر له ، كان أحق به من الأخر لمزية الإقرار ، وان كان في يد الأخر ، كان المقر له ، أولى للإقرار أيضا ، وان كان في أيديهما جميعا ، فان نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد وإقرار فهو اولى به وفي النصف الأخر له إقرار وللآخر يد ، والإقرار مقدم على اليد.
فان رهن أرضا وفيها شجر أو بناء ، لم يدخل ذلك في الرهن ، فان قال بحقوقها ، دخل ذلك في الرهن ، وإذا رهن شجرا وبين الشجر ارض لم يدخل في الرهن كما لا يدخل في البيع ، لان الاسم لم يتناوله ، ولا يدخل فيه قرار الأرض.
وإذا رهن نخلا مؤبرة ، لم يدخل الثمرة في الرهن الا ان يشترط ذلك ، وان
__________________
(١) فيجوز له المطالبة بالقسمة مع المرتهن الأخر كما في المبسوط.
(٢) في نسخة ( م ) وهامش نسخة ( ب ) تصحيحا : وادعى كل منهما ان رهنه وقبضه كان قبل صاحبه ولم يكن الرهن في يد واحد منهما فصدق الراهن أحدهما اه ونحوه في المبسوط.
(٣) هذا اما تفصيل لما ذكره أولا أو المراد ما إذا كان معهما بينة ويؤيد هذا قوله انفرد بمزية الإقرار وفي نسخة ( ب ) بدلا « بمزيد الإقرار » ،
(٤) كان الصواب « للآخر » كما في المبسوط وعلى كل وجهه غير ظاهر كأنه إن نكل عن اليمين وردت الى المدعى الأخر كان أصل الرهن له لا قيمته.