« باب المزارعة والمساقاة »
قولنا « مزارعة » اسم لعقد واحد ، وهو استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها ، (١) وهي جائزة بالنصف أو الثلث ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، ولا يجوز ان يجعل لأحد المتزارعين شيء معين ولا يكون مشاعا ، مثل ان يكون لأحدهما ما بذره (٢) أولا وللآخر ما يتأخر ، أو يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول والماذيانات ، (٣) وللآخر ما على الأبواب أو يكون لأحدهما الصيفي ، وللآخر الشتوي ، فجميع ذلك لا يجوز عقد المزارعة عليه لأنه قد ينمي أحدهما ، ويهلك
__________________
(١) يظهر منه ان حقيقة المزارعة شرعا إجارة الأرض بحصة من حاصلها وهو الظاهر من النصوص الواردة فيها وفيه خلاف بين المتأخرين وقد تعرض المصنف وغيره أيضا في هذا الباب لمسائل إجارة الأرض للزرع بالنقدين ونحوهما لصدق المزارعة عليها أيضا عرفا.
(٢) في نسخة ( ب ) « ما يدرك أولا ».
(٣) في المسالك الجدول هنا النهر الصغير وقد يطلق على قطعة من الأرض يجمع حولها التراب وكلاهما مشتركان في عدم جواز اشتراطه انتهى والماذيانات بكسر الذال ويفتح كما في اللغة مسائل الماء وكأنها هنا أواخر الأرض المزروعة التي يسيل الماء إليها وفي نسخة ( ب ) على هذه الكلمة بعلامة نسخة البدل « المادريات » تارة و « الاديابات » اخرى وكأنهما تصحيف.