على وجه من وجوه البر ، وإذا ذكر شيئا على وجه من وجوه البر ، ولم يذكره على التعيين ، كان جاريا على الفقراء ، والمساكين ، ومصالح المسلمين.
ومن وقف شيئا لم يجز له ان يأكل منه ولا ان يسكن فيه فان أكل منه شيئا كان عليه قيمته ، وان سكن كان عليه أجرته ، هذا إذا كان قد وقفه على قوم معينين من ولده ، أو غيرهم ، فان لم يكن وقفه على قوم مخصوصين ، بل وقفه عاما ، وكان ذلك مسجدا ، أو ساقية ، كان له الصلاة في المسجد ، والشرب من الساقية ، وكذلك لجميع الفقراء ، والأغنياء ، وان كان ثمرة ملك ، أو غلة ، وافتقر حتى احتاج الى ذلك ، وكان الوقف عاما ، كان حكمه كحكم غيره من الفقراء والمساكين ، وان لم يكن عاما ، وكان مخصوصا بقوم معينين لم يجز له ذلك ، وان كان ما وقفه دارا ، أو منزلا ، وكان وقفه كذلك عاما في سائر الناس ، مثل الدور التي ينزلها الحاج ، والخانات جاز له النزول فيها ، وان لم يكن كذلك ، لم يجز له ، ومن وقف شيئا ، وشرط انه متى احتاج اليه كان له بيعه ، أو كان أحق به ، كان ذلك ما شرطه ، فان مات كان ميراثا لورثته ، ولم يثبت كونه وقفا ساريا بعد موته.
« في الوقف المشاع »
والوقف والصدقة التي ليست وقفا ، يصحان في المشاع ، كما يصحان فيما ليس بمشاع ، كما ذكرناه وإذا كان المشاع بين شريكين ، أو أكثر جاز لكل واحد ان يقف بما يملكه منه ، أو يتصدق به على من شاء على اى وجه اختاره.
ومن تصدق بصدقة لم يجز له استرجاعها ببيع ، ولا غيره ، فان رجعت اليه بالميراث ، كان جائزا ، وصح التصرف فيها بالملك.
وإذا حبس إنسان مملوكه في خدمة البيت ، أو معونة الحاج ، والزوار ، أو فرسه في الجهاد ، أو دابته في سبيل الله ، وعجز المملوك عن ذلك ، لمرض ، أو غيره ، أو عجزت الدابة ، أو دبرت ، أو مرضت ، سقط عن المملوك فرض القيام بما حبس فيه ، فان عاد كل واحد من ذلك الى الصحة كان الشرط فيه قائماً الى