متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء ، قسم (١) بينهما ، وإذا طلّق الرجل المرأة ، فادّعت أن المتاع لها ، وادّعى أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء (٢).
قال محمّد بن إدريس : هكذا أورده شيخنا في نهايته (٣) ، وليس بين المسألتين تناف ، ولا تضاد ، أمّا القول في صدر الخبر : وفي بيتها متاع : فلها ما يكون للنساء ، أي ما يصلح للنساء ولا يصلح للرجال ، فهو عند أصحابنا للمرأة ، من غير مشاركة الرجال فيه ، بل تعطاه بمجرد دعواها ، مع يمينها.
وقوله بعد ذلك : وما يكون للرجال وللنساء ، المراد به ما يصلح للرجال والنساء ، يكون بينهما نصفين ، لأنّ (٤) يديهما عليه.
ولم يذكر فيه ما يصلح للرجال ، ويكون للرجال دون النساء ، بل ذكر قسمين فحسب : أحدهما (٥) ما يكون للنساء ، لا يشركهن الرجال فيه ، والآخر ما يكون للرجال والنساء ، قسم بينهما.
ثم قال في آخر الكلام : وإذا طلّق الرجل المرأة ، فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، لا يشرك كل واحد منهما الآخر ، فيما لا يصلح إلا له ، فذكر قسمين فحسب ، ولم يذكر الثالث ، وهو الذي يصلح للرجال والنساء معا ، بل ذكره في صدر الكلام ، فالثالث يكون بينهما نصفين ، على ما قدّمناه (٦) وذكره أولا ، وشيخنا أبو جعفر الطوسي ، يذهب في كتاب الاستبصار (٧) ، ويعمل بان المتاع جميعه للمرأة ، وأورد اخبارا في ذلك في صدر الباب ، ثم قال في آخر الباب : فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
(١) ج : فيقسم.
(٢) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٤.
(٣) النهاية : باب جامع في القضايا والأحكام ، لكن في المصدر : الحسين بن مسكين.
(٤) ج : بينهما ، لأنّ.
(٥) ج : قسمين : أحدهما.
(٦) ل : ما قدمنا ذكره.
(٧) الاستبصار : كتاب القضايا والأحكام ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت. وفي الوسائل أورد الخبر في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٤.