وإذا عقد على امرأة ، أو شرط لها في الحال شرطا مخالفا للكتاب والسنّة ، كان العقد صحيحا والشرط باطلا ، مثل ان شرط لها أن لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، ولا يتزوج بعد موتها ، وما أشبه ذلك.
وقد روي أنّه إن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضّها ، لم يكن له افتضاضها ، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض ، جاز له ذلك (١) ، أورد هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) ، إيراد إلا اعتقادا ، لأنّه رجع عنه في مبسوطة ، وقال : ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل ، دون النكاح الدائم ، لأنّ المقصود من ذلك الافتضاض (٣).
والذي يقتضيه المذهب ، أنّ الشرط باطل ، لأنّه مخالف لموضوع الكتاب والسنّة ، لأنّ الأصل براءة الذمة من هذا الشرط ، والإجماع فغير منعقد عليه ، بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار.
وإن شرط أن لا نفقة لها ، لزمته النفقة مع التمكين من الاستمتاع ، إذا كان النكاح دائما ، وإن كان النكاح مؤجلا فالشرط صحيح ، لأنّه تأكيد لموضوع هذا العقد.
ومتى عقد الرجل وسمّى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ، وإلا كان العقد باطلا ، ثبت العقد وكان المهر في ذمته ، وإن تأخّر عن الوقت المذكور.
وروي (٤) أنّه متى شرط الرجل لامرأته في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها ، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها ، فإن شرط عليها أنّه إن أخرجها إلى بلده كان عليه المهر مائة دينار ، وإن لم يخرجها كان مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كملا ، وليس
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٦ من أبواب المهور ، ح ٢.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب المهور وما ينعقد به النكاح.
(٣) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، ص ٣٠٤ ، والعبارة هكذا : وعندي ان هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام.
(٤) الوسائل : الباب ٤٠ من أبواب المهور.