عبد الله وهو يذاكرني يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه .. وقال قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر كيف تجترئون على الفتيا بالمتعة .. وقد قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) (١) .. [ قال أبو جعفر ] وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلّق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة .. وقال قوم من العلماء الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كما قرأ عليّ .. أحمد بن محمد الأزديّ عن إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن عليّ بن أبي طالب رضياللهعنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع عليّ بن أبي طالب رضياللهعنه يقول لابن عباس إنك رجل تائه يعني مائل إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن المتعة .. [ قال أبو جعفر ] ولهذا الحديث طرق فاخترنا هذا لصحته ولجلالة جويرية من طريق أسماء ولأن ابن عباس لما خاطبه عليّ رضياللهعنه بهذا لم يحاججه فصار تحريم المتعة إجماعا لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس .. وقال قوم نسخت المتعة بالقرآن والسنة جميعا .. وهذا قول أبي عبيد وقد روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلىاللهعليهوسلم حرم المتعة يوم الفتح وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكرنا من قول من قال ان الاستمتاع النكاح على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال لهم : « استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج » حدثنا .. بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس. قال وقوله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) يقول إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله والاستمتاع النكاح .. قال وهو قوله عز وجل ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (٢) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان والتقدير في العربية فما استمتعتم به ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فاعطوها الصداق كاملا إلا أن تهبه أو تهب منه .. وقيل التقدير فما استمتعتم به منهنّ وما بمعنى من وقيل فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أو النصف إن لم يدخل بها .. فأما ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٣) فتأوله قوم من الجهال
__________________
(١) سورة : المعارج ، الآيات : ( ٢٩ ـ ٣١ )
(٢) سورة : النساء ، الآية : ٤
(٣) سورة : النساء ، الآية : ٢٤