الاشهر التي هي أشهر السياحة يوم الحج الاكبر الى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر وسميت الحرم لأن القتال كان فيها محرما .. [ قال أبو جعفر ] وحدثنا .. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) .. قال شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم .. [ قال أبو جعفر ] ولا أعلم أحدا قال هذا الا الزهري .. والدليل على غير قوله صحة الرواية أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انما قرأ عليهم هذا ونبذ العهد اليهم بأمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم في ذي الحجة يوم الحج الأكبر فيجب أن يكون هذا أول الشهور .. ومن احتج للزهري انما حمل هذا على نزول براءة .. [ قال أبو جعفر ] وهذا غلط كيف ينبذ العهد اليهم وهم لا يعلمون وأيضا فان النبي صلىاللهعليهوسلم وجه أبا بكر الصديق يحج بالناس سنة تسع ثم اتبعه علي بن أبي طالب رضياللهعنه بهذه الآيات ليقرأها في الموسم ودل هذا على انه قد نسخ بها ما كان النبي صلىاللهعليهوسلم أقر المشركين على حج البيت وطوافهم به عراة وسنذكر الحديث بهذا .. والقول السابع أن الذين نبذ اليهم العهد وأجلوا أربعة أشهر هم الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلىاللهعليهوسلم فأمر بنبذ العهد اليهم وتأجيلهم أربعة أشهر فأما من لم ينقض العهد فكان مقيما على عهده .. قال الله عز وجل ( فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ) (٢) ومن لم يكن له عهد أجل خمسين يوما كما قال ابن عباس وهذا أحسن ما قيل في الآية وهو معنى قول قتادة .. والدليل على صحته ما حدثناه .. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أبي اسحاق الهمداني عن زيد بن تبيع عن علي بن أبي طالب رضياللهعنه قال .. أمرني النبي صلىاللهعليهوسلم بأربع أن لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة وأن يتمّ لكل ذي عهد عهده .. [ قال أبو جعفر ] فان قيل فقد روي في الرابعة وأن ينبذ الى كل ذي عهد عهده .. فالجواب انه يجوز أن يكون هذا لمن نقض العهد على ان الرواية الأولى أولى وأكثر وأشبه والله أعلم .. [ قال أبو جعفر ] وقد حدثنا .. عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال .. لم يعاهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعد هذه الآية أحدا .. قال السدي لم يعاهد عليه الصلاة والسلام بعد هذا الا من كان له عهد قبل .. [ قال أبو جعفر ] هذا وان كان قد روي فالصحيح غيره قد عاهد النبي صلىاللهعليهوسلم جماعة منهم أهل نجران .. قال
__________________
(١) سورة : التوبة ، الآية : ٢
(٢) سورة : التوبة ، الآية : ٧