فالكلام على هذا أسهل لأنه يجوز أن ينسب اليهم لأنهم كانوا يعملون فيها كما يقال قصدت فلانا في داره وان كان مكتريا لها وكما يقال سرج الدابة .. وقد يجوز أن يكون نسبوا الى المسكنة وهي الخضوع كما قال النبي صلىاللهعليهوسلم يا مسكينة عليك السكينة .. وقد قال صلىاللهعليهوسلم مسكين مسكين من لا امرأة له ومسكينة مسكينة من لا زوج لها فان قيل فما معنى حديث أبي هريرة كما حدثنا .. بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة ان النبي صلىاللهعليهوسلم .. قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان .. قالوا يا رسول الله فمن المسكين قال الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يفطن له فيعطى ولا يقوم فيسأل الناس .. فقيل معنى هذا ان الذي يسأل يجيئه الشيء بعد الشيء .. وقيل المعنى ليس المسكين الذي في نهاية المسكنة على ان هذا الحديث يدل على القول الذي اخترناه من ان المسكين السائل ويكون المعني ليس المسكين الذي في نهاية المسكنة الذي تعدونه فيكم مسكينا هذا كما قال صلىاللهعليهوسلم ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس ولهذا نظائر .. منها قول النبي صلىاللهعليهوسلم انما المحروب من حرب ذمة .. المحروب على الحقيقة هو هذا وقال صلىاللهعليهوسلم ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الذي لا يعيش له ولد قال بل الرقوب الذي لم يمت له ولد هو أولى بهذا الاسم أي أولى بأن يكون لحقته المصيبة .. واختلفوا في هذه الآية في قسم الزكاة .. فمنهم من قال في أي صنف قسمتها من هذه الاصناف الثمانية أجزأ عنك .. ومنهم من قال تقسم في الاصناف الثمانية كما سماها الله .. ومنهم من قال تقسم على ستة تسقط منهم سهم المؤلفة قلوبهم لأنهم انما كانوا في وقت النبي صلىاللهعليهوسلم ومنهم العاملين اذا فرق الانسان زكاته .. فالقول الأول يروى عن ثلاثة من الصحابة عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس رضياللهعنهم ان الصدقات جائز أن تدفع الى بعض هذه الاصناف دون بعض ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافا لهذا وهو مع هذا قول سعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم وأبي العالية وميمون بن مهران ومالك بن أنس وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .. والقول بانها تقسم فيمن سمى الله تعالى قول الشافعي وحجته ظاهر الآية وان ذلك بمنزلة الوصية اذا أوصى رجل لجماعة لم يخرج منهم أحد .. وحجة غيره ان هذا مخالف الوصية لأن الوصية لا يجوز أن تقسم الا فيمن سميت له فان فقد بعضهم لم يرجع سهمه الى من بقي وقد أجمع الجميع على انه اذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه الى من بقي وأيضا فانه لا يجوز ولا يوصل الى أن يعم كل من ذكر في الآية لأن الفقراء والمساكين لا يحاط بهم .. واحتجوا بحديث رسول الله صلىاللهعليهوسلم حين قال لسلمة بن صخر حين وطئ في شهر رمضان نهارا أطعم ستين مسكينا فقال ما بتنا ليلتنا الا وحينا لا