سورة الحشر
بسم الله الرحمن الرحيم
حدثنا .. يموت بإسناده عن ابن عباس أنها مدنية لم نجد فيها إلا موضعا واحدا ..قال عز وجل ( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) في هذه الآية ستة أقوال العلماء .. منهم من قال هي منسوخة وقال الفيء والغنيمة واحد وكان في بدوّ الاسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف ولا يكون لمن قاتل عليها شيء الا أن يكون من هذه الأصناف ثم نسخ الله ذلك في سورة الأنفال فجعل لهؤلاء الخمس وجعل الأربعة الأخماس لمن حارب قال الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (٢) وهذا قول قتادة ورواه عنه سعيد ومنهم من قال الفيء خلاف الغنيمة فالغنيمة ما أخذ عنوة بالغلبة والحرب ويكون خمسه في هذه الأصناف وأربعة أخماس للذين قاتلوا عليه والفيء ما صولح أهل الحرب عليه فيكون مقسوما في هذه الاربعة الأصناف ولا يخمس هذا قول سفيان الثوري رواه عنه وكيع .. وقال غيره من الفقهاء الفيء أيضا غير الغنيمة وهو ما صولحوا عليه أيضا الا أنه يخرج خمسه في هذه الأصناف ويكون أربعة أخماسه خارجة في صلاح المسلمين .. ومنهم من قال هذه الآية يتبين ما قبلها من قوله ( وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) (٣) قال يزيد بن رومان الفيء ما قوتل عليه وأوجف عليه بالخيل والركاب .. والقول السادس حدثناه أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر في قول الله تعالى ( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) قال بلغني أنه الجزية والخراج خراج القرى يعني القرى التي تؤدي الخراج .. [ قال أبو جعفر ] أما القول أنها منسوخة فلا معنى له لأنه ليست إحداهما تنافي الأخرى فيكون النسخ .. والقول الثاني أن الفيء خلاف الغنيمة قول مستقيم صحيح وذلك أن الفيء مشتق من فاء يفيء اذا رجع فأموال المحاربين حلال للمسلمين فإذا امتنعوا ثم صالحوا رجع الى المسلمين ما صولحوا عليه .. وقول معمر أنها الجزية والخراج داخل في هذه الآية مما صالحوا عليه .. وأما قول
__________________
(١) سورة : الحشر ، الآية : ٧
(٢) سورة : الأنفال ، الآية : ٤١
(٣) سورة : الحشر ، الآية : ٦