أنه منسوخ وتبينوا منها شهادة أربعة في الزنا فكذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فان كانت منسوخة ففيها حجة أنه قد أجمع العلماء على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة فلهم الإفطار .. وقال ربيعة ومالك لا شيء عليهم إذا أفطروا غير أن مالكا قال لو أطعموا عن كل يوم مسكينا مدا كان أحب اليّ وقال أنس بن مالك وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة عليهم الفدية وهو قول الشافعي اتباعا منه لقول الصحابة وهذا أصل من أصوله وحجة أخرى فيمن قال عليهم الفدية إن هذا ليس بمرض ولا هم مسافرون فوجبت عليهم الفدية لقول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (١) والحجة لمن قال لا شيء عليهم أنه من أفطر ممن أبيح له الفطر فإنما عليه القضاء اذا وصل اليه وهؤلاء لا يصلون الى القضاء وأموال الناس محظورة إلا بحجة يجب التسليم لها ولم يأت ذلك .. ومما وقع فيه الاختلاف الحبلى والمرضع اذا خافتا على ولديهما فأفطرتا .. فمن الناس من يقول عليهما القضاء بلا كفارة هذا قول الحسن وعطاء والضحاك وإبراهيم وهو قول أهل المدينة .. وقال ابن عمر ومجاهد عليهما القضاء والكفارة وهو قول الشافعي .. وقول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة عليهم الفدية ولا قضاء عليهما والحجة لمن قال عليهما القضاء بلا كفارة أن من أفطر وهو مأذون له في الفطر فانما عليه يوم يصومه كاليوم الذي أفطره وحجة من قال عليهما القضاء والكفارة أنهما أفطرتا من أجل غيرهما فعليهما القضاء لتكمل العدة وعليهما الكفارة لقول الله عز وجل ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) وحجة من قال عليهما الفدية من غير قضاء الآية وليس في الآية قضاء واحتج العلماء بالآية وان كانت منسوخة وكان بعضهم يقول ليست بمنسوخة والصحيح أنها منسوخة (٢) .. والآية الثامنة ناسخها باجماع.
باب
ذكر الآية الثامنة
قال الله عز وجل ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) (٣) الآية .. قال أبو
__________________
(١) سورة : البقرة ، الآية : ١٨٤
(٢) قلت وكذا قال ابن حزم وابن سلامة ونص كلامهما الآية نصفها منسوخ وناسخها قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) الآية.
(٣) سورة : البقرة ، الآية : ١٨٧