يوجب جوازه وهو قول مالك والشافعي الا أنهما كرها ذلك مخافة تنصر الولد والفتنة .. وأما نكاح الإماء المجوسيات والوثنيات فالعلماء على تحريمه الا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات فقالا لا بأس بذلك وتأوّلا قول الله عز وجل ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) (١) هذا عندهما عقد النكاح لا على الأمة المشتراة واحتجا بسبي أوطاس وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين [ قال أبو جعفر ] وهذا قول شاذ أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما الاحتجاج بقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) فغلط لأنهم حملوا النكاح على العقد والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء فلما قال الله عزّ وجلّ ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء .. ومن هذا (٢) فمن اللغة شيء بين حدثني من أثق به قال سمعت أحمد بن يحيى ثعلب يقول أصل النكاح في اللغة الوطء وإنما يقع على العقد مجازا .. قال والدليل على هذا أن العرب تقول أنكحت الارض البر اذا أدخلت البر في الارض [ قال أبو جعفر ] وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من هذا أن يكون قوله عز وجل ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٣) حتى يطأها وبذلك جاءت السنة أيضا .. وأدخلت الآية التي تلي هذه في الناسخ والمنسوخ وهي الآية الإحدى والعشرون.
باب
ذكر الآية الاحدى والعشرين
قال الله عز وجل ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) (٤) الآية [ قال أبو جعفر ] أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنه معروف في شريعة بني اسرائيل أنهم لا يجتمعون مع الحائض في بيت ولا يأكلون معها ولا يشربون فنسخ الله ذلك من شريعتنا كما قرأ عليّ أحمد بن عمر بن عبد الخالق عن محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي عن عمرو بن عاصم الأحول عن ثابت عن أنس بن مالك قال .. كانت اليهود يعتزلون النساء في المحيض فأنزل الله عزوجل
__________________
(١) سورة : البقرة ، الآية : ٢٢١
(٢) هكذا في الأصل وليحرر.
(٣) سورة : البقرة ، الآية : ٢٣٠
(٤) سورة : البقرة ، الآية : ٢٢٢