وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) (١) لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام اذا توفي الرجل وخلف امرأة حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرا وبالميراث .. واختلف الذين قالوا هذا القول .. قال بعضهم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر المتوفى عنها زوجها وهي حامل فانقضاء عدتها اذا ولدت .. وقال قوم آخر الأجلين .. وقال ابن هرمز هو عام بمعنى الخاص أي ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ) لسن حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .. وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول .. وقال قوم هما محكمتان واستدلوا بأنها منهية عن المبيت في غير منزل زوجها .. [ قال أبو جعفر ] ونحن نشرح هذه الأقوال ونذكر قائلي من نعرف منهم .. فممن قال إن الآية ناسخة فصح ذلك عنه عثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير حتى قال عبد الله بن الزبير قلت لعثمان رضياللهعنه لم أثبت في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر وعشرا فقال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه فبين عثمان رضياللهعنه أنه إنما أثبت في المصحف ما أخذه عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأخذه النبي صلىاللهعليهوسلم عن جبريل عليهالسلام على ذلك التأليف لم يغير منه شيئا وحدثنا .. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ) (١) قال نسختها ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٢) قال متاعا الى الحول غير اخراج نسخها الربع والثمن ونسخ الحول العدة أربعة أشهر وعشرا .. [ قال أبو جعفر ] وحدثنا .. بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس قال وقوله ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ) الآية كانت المرأة اذا مات زوجها وتركها أعتدت سنة وينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) الا أن تكون حاملا فانقضاء عدتها أن تضع ما في بطنها ونزل ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) (٣) فبين الله جل ثناؤه الميراث وترك النفقة والوصية .. [ قال أبو جعفر ] وأما قول من قال انه عام بمعنى
__________________
(١) سورة : البقرة ، الآية : ٢٤٠
(٢) سورة : البقرة ، الآية : ٢٣٤
(٣) سورة : النساء ، الآية : ١٢