أمّا المقدّمة :
ففيها مطالب :
المطلب الأوّل
في بيان موجبات الإرث ، وموانعه.
أمّا الأوّل :
فالإرث : وهو ما يستحقّ به الإنسان بموت آخر بالأصالة ، وموجبه : نسب وسبب.
قال الشّيخ محمّد على الأعسم في منظومته :
الإرث في الشّرع بأمرين وجب |
|
بالنّسب الثّابت شرعا وسبب |
فالنّسب : هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن انتهاء اتّصال الأب إلى الابن من جهة النّزول ، وانتهاء اتّصال الابن بالأب من جهة الصّعود ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النّسب عرفا على الوجه الشّرعى ، كالأخوين ، ومراتبه ثلاث لا يرث أحد من المرتبة التّالية مع وجود أحد من المرتبة السّابقة خال من الموانع.
الاولى : الآباء دون آبائهم ، والأولاد وإن نزلوا ، خلافا للصّدوق (ره)