وكبنتين وأبوين ، فالفريضة من ستّة هى مخرج السّدس تنقسم على البنتين والأبوين صحيحا لكلّ من البنتين اثنان ، ولكلّ واحد من الأبوين واحد.
وكأبوين وزوج ، فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم إليهم بغير كسر للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ، وللزّوج ثلاثة ، وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية للسّهام ، فأمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، وعلى كلا التّقديرين ، فإمّا أن يكون بين عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب وبين نصيبهم المنكسر وفق بالمعنى الأعمّ أو تباين ، فالأقسام أربعة.
وإنّما لم نعتبر بين عدد الفريق وبين نصيبهم غير التّوافق والتّباين لأنّا نحتاج إلى تصعيد الفريضة على وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة.
والمتماثلان : تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، كما تقدّم ، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت : قد يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما ذا حكمه؟
قلت : قد تقدّم إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة وتصعيد الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل فإنّ اعتباره يقتضى الاكتفاء بالأكثر فلا يفيد في الفريضة فائدة.
وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
فإن يكن على فريق ينكسر |
|
وتفرض التّساوى الّذي ذكر |
فإن تباين عدد الفريق |
|
نصيبه فابن على التّحقيق |
والعدد اضربن لا النّصيبا |
|
في أصل ما فرضت كى تصيبا |
كالأبوين وبنات خمس |
|
تفرضها ستّا لأجل السّدس |
تصحّ في السّدسين لا في الأربع |
|
فلتضرب والخمس بستّ ترفع |
إلى الثّلاثين فهذا المرتفع |
|
فريضة فيها السّهام تجتمع |