يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من النّصيب في الفريضة تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.
مثاله : المثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة ، كما تقدّم للأبوين منها اثنان ينقسم عليهما ، وللبنات السّتّ أربعة على عددهنّ ، وبين عددهنّ وهو السّتّ ، ونصيبهنّ ، وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فنضرب نصف العدد ، أعنى : ثلاثة لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّ تبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من الفريضة اثنان في ثلاثة ، فيكون لهما ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وكان للبنات من الفريضة أربعة ، فنضربها في ثلاثة ، فتحصل اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان.
وانكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق ، وعدده وفق أو تباين ، أو بالتّفريق ، فإن كان الأوّل نسبة الأعداد بالوفق ، ورددت كلّ فريق إلى جزء وفقه.
وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض ، أو كان غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلت كلّ عدد بحاله ، ثمّ اعتبرت الأعداد ، فإن كانت متماثلة ، اقتصرت منها على واحد ، وضربته في أصل الفريضة ، وإن كانت متداخلة ، اقتصرت على ضرب الأكثر ، وإن كانت متوافقة ، ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر ، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة.
وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :