توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ، فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ سهم.
ومثال المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
ومثال المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ، وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ، فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في الأربعة يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون