لا يدخل النّقص عليه في الحصص |
|
لو زادت السّهام والمال نقص |
نصّ على ذاك أئمّة الهدى |
|
وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى |
ومن يكن ذا سببين اجتمعا |
|
يعلمهما إلّا لأمر منعا |
كالزوج لو كان لها ابن عمّ |
|
لا كابن عمّ وأخ للأمّ |
للولد المال وإن تعدّدوا |
|
فهم سواء وكذا من ولدوا |
وفي اختلاف يقسمون الإرثا |
|
للذّكر السّهمان ضعف الانثى |
وإن يكن أب وأمّ فكذا |
|
يقتسمون بعد ما قد أخذا |
وإن يكونا مع بنت أو أحد |
|
هذين مع بنتين فالفضل يردّ |
أخماسا إلّا مع وجود الدّاعى |
|
للحجب للأمّ فبالازدواج |
وقيل لا اعتبار بالّذي اقترب |
|
به بنوا الأولاد من أمّ وأب |
ثمّ بنوا الأبناء كالأبناء |
|
من بعدهم في شركة الآباء |
بالإرث بينهم به داعى الضّابطة |
|
في قسمة الولد بغير واسطة |
يأخذ في المشهور أولاد الولد |
|
سهم أبيهم والصّحاح المستند |
والزّوج والزّوجة إن يتّفقا |
|
فرضهما الأدنى كما قد سبقا |
لولد البنت نصيب امّه |
|
ولابنه الابن تمام سهمه |
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع |
|
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع |
والثّلثان وهما التّمام |
|
فاحفظ لكلّ حافظ مقام |
إنّ الفروض في كتاب الله |
|
ستّة أسهم بلا اشتباه |
فالثّمن ثمّ ضعفه فضعفه |
|
والسّدس ثمّ ضعفه فضعفه |