وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : « فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » (١).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » (٢).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ».
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » (٣).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد |
|
تخرج منه لا بكسر مفسد |
فمخرج النّصف هو الاثنان |
|
ومخرج الثمن من الثّمان |
والرّبع من أربعة والسّدس |
|
من ستّة والكلّ لا يلتبس |
والثّلث والثّلثان من ثلاثة |
|
لا غيرها عند ذوى شهامة |
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
__________________
(١) سورة النّساء ، الآية ١٢.
(٢) سورة النّساء ، الآية ١١.
(٣) سورة النّساء ، الآية ١٢.