للزّوج لا مع ولد والبنت |
|
نصف لكلّ منهما والاخت |
للأبوين أو أب أمّا إذا |
|
كانت لأمّ فهي ليست هكذا |
والرّبع سهم اثنين زوج مع ولد |
|
وزوجة لا معه فليعتمد |
هذا وحكم زوجة إن يكن |
|
ابن له تخصيصها بالثّمن |
والثّلثان حصّة البنتين |
|
فصاعدا كذلك للأختين |
للأبوين أو أب والإرث |
|
للأمّ لا مع حاجبيها الثّلث |
وإن يكن إخوة أولاد |
|
فما لها من سدسها ازدياد |
والثّلث للإثنين من بينها |
|
فصاعدا أيضا فكن ينسيها |
والأبوان لهما السّدسان |
|
مع البنات أو مع الولدان |
والسّدس للأمّ مع الحاجب أو |
|
بواحد من ولدها كما رووا |
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة |
|
أسماؤهم معروفة مشتهرة |
الابن وابن الابن مهما نزلا |
|
والأب والجدّ له وإن علا |
والأخ من أىّ الجهات كانا |
|
قد أنزل الله به القرآنا |
وابن الأخ المدلى إليه بالأب |
|
فاسمع مقالى ليس بالمكذّب |
والعمّ وابن العمّ من أبيه |
|
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيه |
والزّوج والمعتق ذوى الولاء |
|
فجملة الذّكور هؤلاء |
والوارثات من النّساء سبع |
|
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع |