إن تساوى نسب الجدّات |
|
وكنّ كلهنّ وارثات |
فالسّدس بينهنّ بالسّويّة |
|
في القسمة العادلة الشّرعيّة |
وإن تكن قربى لأمّ حجبت |
|
أمّ أب بعدى وسدسا سلبت (١) |
وإن تكن بالعكس فالقولان |
|
وفي كتب أهل العلم منصوصان |
لا تسقط البعدى على الصّحيح |
|
واتّفق الجلّ على التّصحيح |
وكلّ من أدلّت وارث |
|
فما لها حظّ من الموارث |
وتسقط البعدى بذات القربى |
|
في مذهب الأولى (٢) فقل لى حسبى (٣) |
وقد تناهت قسمة الفروض |
|
من غير إشكال ولا غموض |
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
__________________
(١) أى : أخذت.
(٢) أى : يكفينى.
(٣) أى : في مذهب الأرجح والأصح.